الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الثالث — تسويق الكتاب › القسم الثاني — توزيع الكتاب ومكتبة بيع الكتب
المادة 27
بغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فإن كل اقتناء لكتب بمبلغ يحدد سقفه الأدنى عن طريق التنظيم، بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية، يجب أن يتم لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي تتواجد بها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي المذكور في الفقرة أعلاه وكذا السقف الأدنى لمبلغ اقتناء الكتب والقواعد والإجراءات المتصلة به ومعايير تأهيل مكتبات بيع الكتب، عن طريق التنظيم.
في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب في إقليم الولاي ة التي تتواجد فيها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية.