قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب › الفصل الأول — نشر وترجمة الكتاب
المادة 21
يتعين على ناشري الكتب إنجاز دليل عام لنشرياتهم.
يجب أن يكون الدليل العام للنشريات المحيّن محل إيداع على دعائم ورقية ورقمية، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو مصالحها غير الممركزة وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.