قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب
المادة 15
تتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه.
و يمكن فتح هذه النشاطات للأشخ اص الطبيع يين والمعنويين الجزائريين، على أن يخضع ذلك لمبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.