قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب
المادة 14
يجب أن تلتزم نسخ المصحف الشريف المطبوعة أو المنشورة أو المستوردة، بصحة النص القرآني ورسمه. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م يخضع نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.