قانون رقم 15-13
· ج.ر عدد 39 لسنة 2015
قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب
المادة 11
يجب أن يتضمن كل كتاب ينشر في الجزائر البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المترجم أو المترجمين إذا تعلق الأمر بترجمة،
- إسم دار النشر وعنوانها،
- بلد وسنة النشر،
- نهاية الطبع فيما يخص الكتاب المطبوع على الدعائم الورقية،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)،
- الإشارة للإيداع القانوني،
- سعر البيع للجمهور،
- رقم الطبعة،
- حقوق النشر والتوزيع.