قانون رقم 15-09
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
المادة 6
تعدل المادة 7 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 7 ...........: (بدون تغيير ) ....................
تتم الترقية من الشارة الأولى إلى الثانية ومن الشارة الثانية إلى الثالثة من وسام الجيش الوطني الشعبي حسب الشروط نفسها".