قانون رقم 15-09
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
المادة 4
تعدل وتتمم المادة 5 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : لا تكون الترقية بعنوان وسام الجيش الوطني الشعبي تلقائية.
لا يمكن اقتراح الأفراد العسكريين الذين قلدوا على التوالي وسام الشارة الأولى أو وسام الشارة الثانية للترقية على التوالي إلى الشارة الثانية أو الشارة الثالثة إلا إذا استوفوا جميع الشروط المطلوبة وتجمّعت لديهم تقديرات جديدة ."