المادة 3
تتمم الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، في آخرها كما يأتي :
" المادة 4 : ................ (بدون تغيير ) .................
1 - بالصفة العسكرية :
- .................. (بدون تغيير ) .........................،
- ................. (بدون تغيير ) .........................،
- للش ارة الثالثة : يمكن اقتراح الأفراد العسكريين العاملين في الج يش الوطني الشعبي الذين قضوا ثلاثين ( )30 سنة على الأقل خدمة عسكرية فعلية وتمي زوا بالصف ات المط لوبة للشارة الثانية.
(............ الباقي بدون تغيير ) .".................