قانون رقم 15-09
· ج.ر عدد 33 لسنة 2015
قانون رقم 15-09 مؤرخ في 4 رمضان عام 1436 الموافق 21 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن إحداث وسام الجيش الوطني الشعبي
المادة 2
تعدل المادة 2 من القانون رقم 86-04 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، وتحرركما يأتي :
" المادة 2 : يح توي وسام الج يش الوطني الشعبي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، على ثلاث (3) شارات ويمنح للأفراد العسك ريين للجيش الوطني الشعبي العام لين مكافأة على م دة الخدمات ونوعيتها في الجيش الوطني الشعبي.
(................ الباقي بدون تغيير)....................".