المادة 9
تعدل أحكام المادة 36 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 36 : يجب أن يتم صيد المرجان بصفة عقلانية بواسطة تجهيزات وأنظمة غوص ملائمة وفي مناطق صيد معرّفة. ........................ ( بدون تغيير) .......................
يترتب عن مناطق الصيد هذه، وفي كل الأحوال، امتياز يمنح للأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية وللأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري، تعده إدارة أملاك الدولة التي تتصرف لحساب الدولة، وتسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد البحري المختصة إقليميا، مقابل دفع إتاوة يحددها قانون المالية.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان عن طريق التنظيم".