الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 98
يعاقب بغرامة من خمسة ملايين دينار 5.000.000(دج) إلى ثمانية ملايين دينار 8.000.000(دج) الشخص أو الأشخاص الموجودون على متن سفينة الصيد البحري الحاملة للراية الأجنبية الذين ثبتت إدانتهم بممارسة الصيد البحري بصفة غير قانونية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
تأمر الجهة القضائية المختصة بحجز السفينة ومصادرة المعدات الموجودة على متنها أو المحظورة ومنتوجات الصيد البحري، وكذا إتلاف المعدات المحظورة، عند الاقتضاء.