الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 97
عند معاينة المخالفات المذكورة أعلاه، يجب على العون المحرر للمحضر القيام بحجز المنتوج ومعدات الصيد الموجودة على متن السفينة الحاملة للراية الأجنبية.
يجب أن تقيد هذه الحجوزات في المحضر.
يقدم ملف القضية وكذا الأطراف، عند الاقتضاء، إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية المختصة للتصرف فيه طبقا للقانون.
تؤسس السلطة المكلفة بالصيد البحري طرفا مدنيا.