الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 90
يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشه ر و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 18 جمادى الثانية عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أبريل سنة 2015 م 500.000( دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يقوم بقنص أنواع أو منتوجات الصيد البحري التي لم تبلغ الحجم التجاري أو التي حظر صيدها صراحة أو حيازتها أو نقلها أو عرضها للبيع أو إيداعها أو معالجتها، خرقا لأحكام المادة 53 من هذا القانون.