قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 89
يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) واحدة و/أو بغرامة من مليون دينار 1.000.000(دج) إلى مليوني دينار 2.000.000(دج)، كل من يمارس الصيد البحري أو تربية المائيات، بأي وسيلة كانت، في الزمان والمكان، كلما تبين أن تقييده أو منعه كان ضروريا، خرقا لأحكام المادة 55 من هذا القانون.