قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 88
يعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000(دج) إلى أربعمائة ألف دينار (400.000 دج)، كل من يقوم بإدخال أو قنص أو نقل أو بيع الفحول والبلاعيط والدعاميص واليرقات بدون رخصة، خرقا لأحكام المادة 39 من هذا القانون.