الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 87
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) :
- كل من يمنع الأعوان المؤهلين القيام بالتفتيش والمراقبة على متن سفن الصيد أو على مستوى أي مؤسسة خاصة باستغلال الموارد البيولوجية البحرية وتربية المائيات،
- كل من يرفض تبليغ كل المعلومات والمعطيات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد البحري إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري،
- كل من يقدم عمدا إلى السلطة المكلفة بالصيد البحري معلومات ومعطيات إحصائية خاطئة حول عمليات الصيد البحري.