الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 85
يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000(دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) :
- كل من يصل إلى مكان الصيد ويضع سفينته أو يرمي شباكه أو معدات صيد أخرى بكيفية تضر أو تضايق الذين شرعوا في عمليات الصيد،
- كل من يحاول غمر أو وضع شباكه أو معدات صيد أخرى في مكان يوجد فيه صيادون آخرون، حيث يكون ترتيب الوصول حاسما،
- كل من يربط سفينته أو يرسو بها أو يضعها على شباك أو معدات أخرى للصيد البحري مملوكة للغير، وذلك مهما يكن عذره.