الفصل الأول — العقوبات المطبقة على الصيد البحري وتربية المائيات
المادة 82
يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات و/أو بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليوني دينار 2.000.000( دج) :
- كل من يحوز عمدا على متن سفينة الصيد البحري، أو يستعمل موادا كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت وطعوما سامة أو طرق الصعق بالكهرباء، من شأنها إضعاف أو تسكير أو إتلاف أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى،
- كل من يحوز عمدا أو يقوم بنقل أو مسافنة أو إنزال أو عرض للبيع منتوجات مصطادة بواسطة كل من المواد والطرق المذكورة في الفقرة أعلاه.
دون الإخ لال بأحكام الفق رة الأولى من هذه المادة، يترتب على استعمال أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت في ممارسة الصيد البحري، مصادرة السفينة وحجز عتاد الصيد البحري، وكذا سحب دفتر الملاحة البحرية من ربان السفينة وشطبه من سجل رجال البحر.