المادة 3
تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني ع ام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر: يرتكز استغلال الموارد البيولوجية البحرية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني وحفظها والمحافظة عليها على :
- الصيد البحري المسؤول للموارد البيولوجية لضمان حفظها وتسييرها المستدامين،
- تأسيس مصايد أسماك مهيأة لترقية تنوع الموارد البيولوجية وتوافرها، بضمان جهد صيد يتناسب مع قدرة إنتاج هذه الموارد واستعمالها المستدام،
- البحث عن المعطيات وجمعها لتحسين المعارف العلمية والتقنية حول مصايد الأسماك،
- المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية للسهر على ألاّ تمس نشاطات سفن الصيد بالموارد البيولوجية وأوساطها،
- مشاركة مهنيي القطاع في عملية صياغة السياسات المرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات وكذا بالأدوات الخاصة بتطبيقها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم". 8 أبريل سنة 2015 م المادّ ة 4 : تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تعمل الدولة في إطار المخطط الوطني المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، على ترقية إدماج نشاطات الصيد البحري وتربية المائيات مع تفضيل منح الامتياز بالمواقع المتواجدة على الساحل، وكذا تلك المتواجدة بداخل الوطن، لإنشاء موانئ وملاجئ الصيد البحري ومواقع الرسو، وكل المنشآت الأخرى وصناعات الصيد البحري وتربية المائيات. .............. (الباقي بدون تغيير) ."......................