قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 31
الصيد في عرض البحر هو الصيد الممارس فيما وراء منطقة الصيد الساحلي إلى غاية حدود المياه الخاضعة للقضاء الوطني.
(الباقي بدون تغيير)