قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 31
الصيد في عرض البحر هو الصيد الممارس فيما وراء منطقة الصيد الساحلي إلى غاية حدود المياه الخاضعة للقضاء الوطني. .................... ( الباقي بدون تغيير) .................