قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 30
الصيد الساحلي هو الصيد الممارس في المياه بالقرب من السواحل. ويشمل أيضا الصيد الحرفي.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة الصيد الساحلي وكذا حدود مناطقه عن طريق التنظيم.