قانون رقم 15-08
· ج.ر عدد 18 لسنة 2015
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
المادة 12
تتمم أحكام القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، بمادتين 49 مكرر و 49 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 49 مكرر: تمنع، على متن سفينة الصيد، حيازة أو استعمال بصفة طوعية، مواد كيميائية أو أي مواد متفجرة، لا سيما الديناميت أو طعوم سامة أو 8 أبريل سنة 2015 م طرق الصعق بالكهرباء، والتي من شأنها إضعاف أو تسكير أو تدمير أو إصابة الموارد البيولوجية والأوساط المائية بعدوى.