قانون رقم 15-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الثالث — إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني › القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 9
فضلا عن الطرق المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية في هذا ا لمجال، يمكن أن يتم تبليغ وإرسال الوثائق والمحررات القضائية والمستندات بالطريق الإلكتروني وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.