قانون رقم 15-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الثاني — المنظومة المعلوماتية المركزية لوزارة العدل والإشهاد على صحة الوثائق الإلكترونية › القسم الثاني — التصديق الإلكتروني
المادة 4
يمكن أن تمهر الوثائق والمحررات القضائية التي تسلّمها مصالح وزارة العدل والمؤسسات التابعة لها والجهات القضائية بتوقيع إلكتروني تكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة بواسطة وسيلة تحقق موثوقة.