الفصل الرابع — استعمال المحادثة المرئية عن بعد أثناء الإجراءات القضائية › القسم الأول — شروط الاستعمال
المادة 14
إذا استدعى بعد المسافة أو تطلب ذلك حسن سير العدالة، يمكن استجواب وسماع الأطراف عن طريق المحادثة المرئية عن بعد، مع مراعاة احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ووفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
يجب أن تضمن الوسيلة المستعملة سرية الإرسال وأمانته.
يتم تسجيل التصريحات على دعامة تضمن سلامتها وترفق بملف الإجراءات.
تدون التصريحات كاملة وحرفيا على محضر يوقع من طرف القاضي المكلف بالملف وأمين الضبط.