قانون رقم 15-03
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قانون رقم 15-03 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015، يتعلق بعصرنة العدالة
الفصل الثالث — إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني › القسم الثاني — الكيفيات والمصاريف
المادة 11
يترتب على إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني إشعار بالاستلام الإلكتروني وارد من المرسل إليه، يبين تاريخ وساعة الاستلام.
يكون الإشعار بالاستلام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بمثابة تأشيرة وختم وتوقيع أو أي إشارة موضوعة على العقد أو نسخته تفيد الاستلام، إذا كانت هذه الشكليات منصوصا عليها قانونا.