الفصل الثالث — إرسال الوثائق والإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني › القسم الأول — مجال التطبيق
المادة 10
يجب أن تضمن الوسائل التقنية المستعملة في إرسال العقود والوثائق بالطريق الإلكتروني، ما يأتي :
- التعرف الموثوق على أطراف التراسل الإلكتروني،
- سلامة الوثائق المرسلة،
- أمن و سرية التراسل،
- حفظ المعطيات بما يسمح بتحديد تاريخ الإرسال والاستلام من طرف المرسل إليه بصفة أكيدة.
تتمتع الوثيقة المرسلة بالطريق الإلكتروني بصحة وفعالية الوثيقة الأصلية إذا أعدت وفق ما تقتضيه الإجراءات وتوفرت الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.