الباب السادس — المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
المادة 97
يؤسس مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية. ويكون المجلس جهازا استشاريا تتمثل مهمته في إبداء كل رأي واقتراح وتوصية تتعلق بن شاط الت عاض ديات الاجت ماعية، من ش أنها ترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور في إطار التعاضدية الاجتماعية. 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م يبدي المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية رأيه في نسبة تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط.