قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 94
يمكن حل تعاضدية اجتماعية عن طريق القضاء، بطلب من السلطة العمومية المختصة عندما تمارس التعاضدية الاجتماعية نشاطات مخالفة للتشريع المعمول به، ولا سيما :
- مخالفة أحكام المواد 33 و 43 و 50 و 89 من هذا القانون،
- ممارسة نشاطات أخرى غير منصوص عليها في قانونها الأساسي.