قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 92
يصدر الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية من طرف أعضائها المنخرطين طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي، بعد الإخطار المسبق للسلطة العمومية المختصة وموافقتها.
وبهذا الصدد، تعرض التعاضدية الاجتماعية على السلطة العمومية المختصة برنامج تصفية تعده طبقا للتشريع المعمول به، تبين فيه لاسيما، الآجال والشروط المالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها.