قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 91
يمكن حل التعاضدية الاجتماعية بصفة إرادية أو عن طريق القضاء.
يترتب على حل التعاضدية الاجتماعية إلغاء تسجيلها بقرار من السلطة العمومية ا لمختصة.
ينشر قرار إلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على نفقة التعاضدية الاجتماعية، في حالة التصفية، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل. 7 يناير سنة 2015 م