الباب الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 91
يمكن حل التعاضدية الاجتماعية بصفة إرادية أو عن طريق القضاء.
يترتب على حل التعاضدية الاجتماعية إلغاء تسجيلها بقرار من السلطة العمومية ا لمختصة.
ينشر قرار إلغاء التسجيل المنصوص عليه في الفقرة أعلاه على نفقة التعاضدية الاجتماعية، في حالة التصفية، في يوميتين (2) إعلاميتين ذواتي توزيع وطني، على الأقل. 7 يناير سنة 2015 م المادّ ة 92 : يصدر الحل الإرادي للتعاضدية الاجتماعية من طرف أعضائها المنخرطين طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي، بعد الإخطار المسبق للسلطة العمومية المختصة وموافقتها.
وبهذا الصدد، تعرض التعاضدية الاجتماعية على السلطة العمومية المختصة برنامج تصفية تعده طبقا للتشريع المعمول به، تبين فيه لاسيما، الآجال والشروط المالية لتصفيتها وتسيير التزاماتها.