الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — مراقبة التعاضدية الاجتماعية
المادة 90
في حالة معاينة عدم احترام أحكام المادة 60 أعلاه، أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تستدعي جمعية عامة استثنائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة، بعد إعذار التعاضدية الاجتماعية.
وإذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء إلى تعيين متصرف إداري مؤقت، تحدد مهامه عن طريق التنظيم.
وفي حالة ما إذا كانت التعاضدية الاجتماعية موضوع إجراء قضائي، فإنه يمكن الجهة القضائية المختصة المخطرة قانونا أن تعين متصرفا إداريا مؤقتا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.