الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية › القسم الأول — الأداءات الفردية
المادة 8
عندما ينص التنظيم المعمول به على اتفاقيات نموذجية للضمان الاجتماعي مع مقدمي العلاج أو هياكل ال علاج أو الخ دم ات الم رتب طة بالعلاج، فإنه لا يمكن التعاضديات الاجتماعية إبرام اتفاقية الدفع من قبل الغير، في مجال التعويض التكميلي والإضافي لمصاريف العلاج الصحي، إلاّ مع مقدمي العلاج أو هياكل العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج المتعاقدين مع صناديق الضمان الاجتماعي.
تستمد الاتفاقيات النموذجية التي يجب أن تتطابق مع أحكامها الاتفاقيات المبرمة مع التعاضدية الاجتماعية، من أحكام الاتفاقيات النموذجية المطبقة على صناديق الضمان الاجتماعي.
القسم الثاني الأداءات الجماعية المادّ ة 9 : تشمل الأداءات الجماعية للنظام العام التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية، ما يأتي:
- أداءات في مجال الصحة،
- أعمال اجتماعية لحماية الأسرة أو الطفولة أو الأشخاص المسنين أو المعوقين أو في وضعية تبعية.
يمكن التعاضدية الاجتماعية، من أجل ضمان الأداءات الجماعية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، إنجاز و/أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به.
تحدد الأداءات الجماعية المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية.
تقدم التعاضدية الاجتماعية الأداءات، في مجال الصحة المذكورة في هذه المادة، مجانا، لأعضائها المنخرطين وذوي حقوقهم.