الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — مراقبة التعاضدية الاجتماعية
المادة 89
يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل سنويا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي :
- الوثائق المتعلقة بتعداد الأعضاء المنخرطين المؤكد من قبل الهيئات المستخدمة أو المنظمات التمثيلية للأعضاء المنخرطين،
- ميزانية التعاضدية الاجتماعية،
- الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي،
- الكشوف المالية المنصوص عليها في القانون المذكور في المطة أعلاه، للسنة المالية السابقة لصندوق التقاعد التكميلي،
- نسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 20 أعلاه،
- تقرير محافظ الحسابات للسنة المالية المنصرمة،
- تقرير لجنة المراقبة،
- التقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الاجتماعية الموقع قانونا من طرف رئيس مجلس الإدارة.
ترسل التقارير والكشوف المالية المنصوص عليها في الفقرة أعلاه وكذا محضر الجمعية العامة المتعلق بها، تحت مسؤولية رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية، إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي وجوبا قبل نهاية السداسي الأول للسنة الموالية للسنة المالية المقفلة.