الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الثاني — مراقبة التعاضدية الاجتماعية
المادة 86
يتولى تدقيق ومراقبة التسيير المالي والمحاسبي للتعاضدية الاجتماعية محافظ حسابات تعينه، لهذا الغرض، الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية.
يدقق محافظ الحسابات المعين، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص في صحة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وكذا صحة المعلومات المقدمة عن حسابات التعاضدية الاجتماعية في تقارير تعرض، لهذا الغرض، على الجمعية العامة.