الباب الثاني — أداءات التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية › القسم الأول — الأداءات الفردية
المادة 7
يسدد العضو المنخرط في التعاضدية الاجتماعية مبلغ مصاريف العلاجات الصحية غير المتكفل بها، بعنوان الضمان الاجتماعي، ويطلب من التعاضدية الاجتماعية التعويض التكميلي، والتعويض الإضافي، عند الاقتضاء، إلاّ في حالة ما إذا قصد طبيبا أو صيدلية أو مؤسسة علاج أو أي مقدم علاج آخر أو خدمات مرتبطة بالعلاج، يكون قد أبرم اتفاقية تسمح له بالاستفادة من نظام الدفع التكميلي من قبل الغير، وعند الاقتضاء، الإضافي.