الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية
المادة 79
تخصص موارد التعاضدية الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، لما يأتي:
- الأداءات الفردية، 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- الأداءات الجماعية،
- برنامج الاستثمار،
- تأسيس صندوق الاحتياط،
- مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية.
لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية نسبة 10 % من الموارد الناتجة عن الاشتراكات.
تحدد نسب تخصيص الموارد المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بعنوان الأداءات وبرنامج الاستثمار وصندوق الاحتياط حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.