الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية
المادة 76
تحدد نسبة الاشتراك في النظام العام للتعاضدية الاجتماعية الذي يمنح الحق في أداءات النظام العام، الفردية والجماعية، المطبقة على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية، كما يأتي:
- نسبة أقصاها 1.5 % من أساس أو جزء من أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يكون مبلغه أقل من ثلاث (3) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 1.6 % و 3 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين ثلاث (3) مرات وأقل من خمس (5) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 3.1 % و 5 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين خمس (5) مرات وأقل من عشر (10) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- نسبة ما بين 5.1 % و 6 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يتراوح مبلغه بين عشر (10) مرات وأقل من خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون، 7 يناير سنة 2015 م
- نسبة ما بين 6.1 % و 7 % من جزء أساس اشتراك الضمان الاجتماعي الذي يساوي أو يفوق مبلغه خمس عشرة (15) مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
تطبق الأحكام المذكورة في الفقرة أعلاه، على العمال غير الأجراء حسب أسس وأجزاء أسس اشتراك الضمان الاجتماعي المحددة بالمبالغ السنوية للأجر الوطني الأدنى المضمون، وفي حدود سقف أساس اشتراك الضمان الاجتماعي المنصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد نسبة الاشتراك و/أو مبلغ المساهمة المالية، بعنوان الأداءات الاختيارية، بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه.