الباب الرابع — الأحكام المالية ومراقبة التعاضدية الاجتماعية › الفصل الأول — موارد وأملاك التعاضدية الاجتماعية
المادة 75
تتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي :
- الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين،
- المداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية،
- عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية الاجتماعية،
- الإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به،
- عائدات الدعاوى التعويضية المنصوص عليها في المادة 102 أدناه،
- الوصايا والهبات طبقا للتشريع المعمول به.