الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 71
تتكون لجنة الرقابة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين من غير أعضاء مجلس الإدارة، تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها، من بين المترشحين ذوي المؤهلات والكفاءات المطلوبة لممارسة مهامهم.
تتولى هذه اللجنة مهمة التدقيق ومراقبة التسيير الإداري والمحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سيرها وممارسة نشاطاتها وتنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة.
تعد هذه اللجنة تقريرا عن المراقبة وتعرضه على الجمعية العامة خلال اجتماعها.
يمكن لجنة الرقابة أن تطلب انعقاد جمعية عامة استثنائية على أساس تقرير يوجه إلى رئيس مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية مع إرسال نسخة منه إلى السلطة العمومية ا لمختصة.