قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 70
يحق لأعضاء مجلس إدارة التعاضدية الاجتماعية والعمال الأجراء الحصول على غيابات يرخص لهم بها مستخدموهم للمشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة، طبقا للتشريع المعمول به.