قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 69
يكلف مكتب مجلس الإدارة الذي يتكون من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أعضاء منخرطين مندوبين ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه، بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.