قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 67
تدون مداولات مجلس الإدارة في محضر وتقيد في سجل مداولات المجلس الذي يفتح لهذا الغرض، ويكون مرقما ومؤشرا عليه من قبل رئيس المحكمة المختصة إقليميا.