الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 65
يتولى مجلس الإدارة مهمة الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
يمارس مجلس الإدارة السلطة العامة لإدارة التعاضدية الاجتماعية التي تفوضه إياه الجمعية العامة، في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به وقانونها الأساسي.
وبهذه الصفة، يكلف مجلس الإدارة على الخصوص، بما يأتي :
- يتأكد من مسك دفاتر الحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا،
- يتابع تطور عناصر ممتلكات التعاضدية الاجتماعية، لا سيما الأرصدة والسندات والقيم،
- ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية، ويعرضها على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- يتابع إنجاز البرامج المصادق عليها من قبل الجمعية العامة،
- يبت في تقديرات الميزانية السنوية،
- يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة تسيير التعاضدية الاجتماعية، 16 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2015 م
- ينفذ قرارات الجمعية العامة، لا سيما تلك المتعلقة بتخصيص الأموال وتسييرها، وعند الاقتضاء، بقبول الهبات والوصايا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- ينفذ الاتفاقات والاتفاقيات النموذجية الخاصة بالأداءات أو الخدمات، مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمعية العامة،
- يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير أو إنهاء مهامه، التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة ويحدد شروط وكيفيات دفع أجرته،
- يعرض، سنويا، على الجمعية العامة تقريره عن نشاطات وتسيير التعاضدية الاجتماعية وكذا حساباتها وحصائلها وجرودها.