قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 63
يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة (5) إلى أحد عشر (11) عضوا منخرطا مندوبا، تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي.
ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيسا.