قانون رقم 15-02
· ج.ر عدد 1 لسنة 2015
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 62
يتعين على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل للأعضاء المنخرطين، مندوبي الجمعية العامة، مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المرتبطة به قبل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.