الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 58
الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي:
- تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله،
- تصادق على شروط وكيفيات الاشتراك والمساهمة المالية، بعنوان أداءات النظام العام للتعاضدية الاجتماعية، الفردية والجماعية، وعند الاقتضاء، الأداءات الاختيارية طبقا لأحكام هذا القانون و قانونها الأساسي،
- تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون،
- تنتخب أعضاء مجلس الإدارة،
- تنتخب أعضاء لجنة الرقابة،
- تحدد شروط وكيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في القانون الأساسي،
- تحدد شروط وكيفيات دفع التعويضات الناجمة عن فقدان أعضاء مجلس الإدارة لمداخليهم أو أجورهم بمناسبة ممارسة وظائفهم في التعاضدية الاجتماعية،
- تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية،
- تبت في كل اتفاق واتفاقية نموذجية للأداءات أو الخدمات مع مقدمي العلاج أو الخدمات المرتبطة بالعلاج وصناديق الضمان الاجتماعي،
- تعين محافظ الحسابات وتحدد أجرته، طبقا للتشريع المعمول به،
- تدرس تقارير لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليها،
- تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها رئيس مجلس الإدارة وتصادق عليها، بعد الاستماع إلى محافظ الحسابات ولجنة الرقابة،
- تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليه،
- تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو حل التعاضدية الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام قانونها الأساسي،
- تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات أو اتحاديات أو اتحاد التعاضديات الاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به،
- تبت في إمكانية إقامة العلاقات مع التعاضديات الاجتماعية الأجنبية ذات الأهداف المماثلة طبقا للتشريع المعمول به،
- تباشر، عند الاقتضاء، الدعاوى المرتبطة بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية ا لمختصة،
- تبت في اقتناء الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها،
- تبت في قبول الهبات والوصايا.