الباب الثالث — تأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها › الفصل الثاني — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 57
تجدد تشكيلة الجمعية العامة كل خمس
(5) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد الأعضاء المنخرطين مندوبي الجمعية العامة قبل ستة (6) أشهر على الأقل، من الأجل المحدد لانقضاء العهدة.
يجرى انتخاب الأعضاء المنخرطين المندوبين في أماكن العمل أو في أي مكان آخر يعتبره مجلس الإدارة مناسبا، تحت إشراف أحد أعضائه يفوضه قانونا هذا ا لمجلس.
يضع المستخدمون، تحت تصرف عمالهم الأعضاء المنخرطين في التعاضدية الاجتماعية، المكان والوسائل الضرورية لتحضير وإجراء الانتخابات المذكورة في الفقرة 3 أعلاه.
أعضاء مجلس الإدارة الممارسون غير معنيين بعملية التجديد على مستوى القاعدة.